ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت قتل من يقاتل في الحرم مع أنه لا يجوز لقنل فيه، فإذا قاتل البغاة جاز قتلهم كالمقاتل في الحرم.
٢ - أن علياً - رضي الله عنه - قتل من يقاتله، كما في وقعة الجمل والحرة، والنهروان.
٣ - أنه لا يندفع شرهم إلا بالقتل فجاز كقتل الصائل.
٤ - أنهم لو لم يُقتلوا قتلوا وليسوا أولى بترك القتل من غيرهم.
الأمر الثاني: قتل من لا يقاتل:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من لا يقاتل.
٢ - قتلهم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يقاتل من يأتي:
١ - المنهزم.
٢ - الجريح.
٣ - النساء إذا لم يقاتلن.
٤ - الأسير.
٥ - الصبيان إذا لم يقاتلوا.
٦ - الشيوخ الفانون الذي لا رأي لهم.
الجانب الثاني: قتلهم:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
من لا يقاتل من البغاة لا يجوز قتله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القتل لمن لا يقاتل من البغاة ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute