للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت قتل من يقاتل في الحرم مع أنه لا يجوز لقنل فيه، فإذا قاتل البغاة جاز قتلهم كالمقاتل في الحرم.

٢ - أن علياً - رضي الله عنه - قتل من يقاتله، كما في وقعة الجمل والحرة، والنهروان.

٣ - أنه لا يندفع شرهم إلا بالقتل فجاز كقتل الصائل.

٤ - أنهم لو لم يُقتلوا قتلوا وليسوا أولى بترك القتل من غيرهم.

الأمر الثاني: قتل من لا يقاتل:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة من لا يقاتل.

٢ - قتلهم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يقاتل من يأتي:

١ - المنهزم.

٢ - الجريح.

٣ - النساء إذا لم يقاتلن.

٤ - الأسير.

٥ - الصبيان إذا لم يقاتلوا.

٦ - الشيوخ الفانون الذي لا رأي لهم.

الجانب الثاني: قتلهم:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم القتل.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم القتل:

من لا يقاتل من البغاة لا يجوز قتله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القتل لمن لا يقاتل من البغاة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>