١ - قوله - رضي الله عنه -: (لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم) (١).
٢ - أن المقصود من قتال البغاة كفهم، ومن لا يقاتل منكف بغير قتل، فلا يجوز قتله، كالصائل إذا أدبر.
الأمر الثالث: القتال بما يعم:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ما يعم.
٢ - القتال به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يعم من وسائل الحرب ما يأتي:
١ - الصواريخ.
٢ - المدافع.
٣ - القنابل.
٤ - المتفجرات.
٥ - الألغام.
الجانب الثاني: القتال بما يعم:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا قاتل البغاة به.
٢ - إذا لم يقاتل البغاة به.
الجزء الأول: القتال بما يعم إذا قاتل البغاة به:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القتال.
٢ - التوجيه.
(١) السنن الكبرى، كتاب أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute