للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - رضي الله عنه -: (لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم) (١).

٢ - أن المقصود من قتال البغاة كفهم، ومن لا يقاتل منكف بغير قتل، فلا يجوز قتله، كالصائل إذا أدبر.

الأمر الثالث: القتال بما يعم:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يعم.

٢ - القتال به.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يعم من وسائل الحرب ما يأتي:

١ - الصواريخ.

٢ - المدافع.

٣ - القنابل.

٤ - المتفجرات.

٥ - الألغام.

الجانب الثاني: القتال بما يعم:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا قاتل البغاة به.

٢ - إذا لم يقاتل البغاة به.

الجزء الأول: القتال بما يعم إذا قاتل البغاة به:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القتال.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى، كتاب أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>