الجزئية الأولى: حكم القتال:
إذا قاتل البغاة بما يعم جاز قتالهم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز قتال البغاة بما يعم إذا قاتلوا به ما يأتي:
١ - المعاملة بالمثل.
٢ - أن قذائف ما يعم قد تصل إلى أهل العدل من حيث لا تصل إلى البغاة قذائف أهل العدل فيتغلب البغاة عليهم.
الجزء الثاني: قتال البغاة بما يعم إذا لم يقاتلوا به:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا لم يمكن التوصل إليهم إلا به.
٢ - إذا أمكن التوصل إليهم بغيره.
الجزئية الأولى: إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة إلا بما يعم:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - القتال.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم التوصل إلى البغاة بغير ما يعم: أن يتحصنوا بالقلاع والحصون فلا يتوصل إليهم بغير ما يعم.
الفقرة الثانية: القتال:
وفيها شيئان هما:
١ - القتال.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: القتال:
إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة بغير ما يعم جاز قتالهم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute