وجه قتال البغاة بما يعم إذا لم يتوصل إليهم إلا به: أن ذلك ضرورة فيجوز كما لو تحصنوا بمن لا يجوز قتلهم.
الجزئية الثانية: إذا أمكن قتال البغاة بغير ما يعم:
وفيها فقرتان هما:
١ - القتال.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: القتال:
إذا أمكن قتال البغاة بغير ما يعم لم يجز قتالهم بما يعم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه منع قتال البغاة بما يعم إذا أمكن قتالهم بغيره: أن المقصود من قتالهم كفهم عن البغي وإرجاعهم إلى الطاعة. لا قتلهم وما يعم يقتل من يقاتل ومن لا يقاتل ومن لا يقاتل لا يجوز قتله فلا يجوز القتال بما يقتله مع إمكان القتال بغيره.
الأمر الرابع: الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: