الجانب الثاني: الاستعانة:
وفيه جزءان هما:
١ - الاستعانة بهم من غير حاجة.
٢ - الاستعانة بهم حال الحاجة.
الجزء الأول: الاستعانة بهم من غير حاجة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاستعانة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستعانة:
الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين من غير حاجة لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: أن قتل البغاة مدبرين لا يجوز، والاستعانة بمن يرى ذلك قد يؤدي إلى قتلهم فلا يجوز.
الجزء الثاني: الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين:
١ - إذا كان يمكن منعهم مما لا يجوز.
٢ - إذا كان لا يمكن منعهم مما لا يجوز.
الجزئية الأولى: إذا كان يمكن منعهم:
وفيها فقرتان هما:
الفقرة الأولى: الاستعانة:
إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين وكان يمكن منعهم مما لا يجوز جاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute