للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الاستعانة:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستعانة بهم من غير حاجة.

٢ - الاستعانة بهم حال الحاجة.

الجزء الأول: الاستعانة بهم من غير حاجة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاستعانة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستعانة:

الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين من غير حاجة لا يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: أن قتل البغاة مدبرين لا يجوز، والاستعانة بمن يرى ذلك قد يؤدي إلى قتلهم فلا يجوز.

الجزء الثاني: الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان يمكن منعهم مما لا يجوز.

٢ - إذا كان لا يمكن منعهم مما لا يجوز.

الجزئية الأولى: إذا كان يمكن منعهم:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاستعانة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاستعانة:

إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين وكان يمكن منعهم مما لا يجوز جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>