٢ - القياس على نفوسهم فكما يجوز إتلاف نفوسهم في الحرب يجوز إتلاف أموالهم باستعمالها فيها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع الاستعانة على البغاة بسلاحهم، بأنه مال مسلم فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كباقي أمواله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الاستعانة بسلاح البغاة عليهم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الاستعانة بسلاح البغاة عليهم: أن المال ليس بأشد حرمة من النفس والنفس يجوز إتلافها في القتال، فإذا جاز إتلاف النفس كان إتلاف المال أولى.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة قد تدعو إلى الاستعانة بسلاح البغاة عليهم، كأكل طعام الغير في المخمصة.