للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما يتعلق بالأسرى.

٤ - ما يتعلق بالجرحى.

٥ - ما يتعلق بالقتلى.

الأمر الأول: ما يتعلق بالأموال:

وفيه جانبان هما:

١ - رد الموجود.

٢ - ضمان المتلف.

الجانب الأول: رد الموجود:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرد:

إذا انتهى القتال وجب رد الموجود من الأموال إلى أربابها إن عرفوا وإلا كان كالأموال التي لا يعرف أربابها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب رد الأموال بعد القتال إلى أربابها ما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال المسلم ما لم تطب به نفسه وهؤلاء مسلمون لم تطب أنفسهم بشيء من أموالهم فيجب ردها إليهم.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة: (ولا يقسم فيؤهم) (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>