للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: من وجد شيئا من ماله مع أحد فليأخذه (١).

الجانب الثاني: ضمان المتلف:

وفيه جزءان هما:

١ - ضمان ما أتلف في غير القتال.

٢ - ضمان ما أتلف في القتال.

الجزء الأول: ضمان ما أتلف في غير القتال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الضمان:

ما أتلف من الأموال في غير القتال وجب ضمانه، سواء كان الإتلاف قبل أم بعد انتهاء القتال، وسواء كان الإتلاف من أهل العدل، أم من البغاة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الأموال المتلفة في غير القتال: أنها أموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كما لو لم يوجد قتال.

الجزء الثاني: ضمان ما أتلف في القتال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ضمان أهل العدل.

٢ - ضمان البغاة.

الجزئية الأولى: ضمان أهل العدل:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>