للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: الضمان:

ضمان ما يتلفه أهل العدل من أموال البغاة في القتال غير مضمون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان أهل العدل لما يتلفونه من أموال البغاة ما يأتي:

١ - أنهم لا يضمنون الأنفس وهي أعظم حرمة من الأموال، فإذا لم يضمنوا الأنفس كان عدم ضمان الأموال أولى.

٢ - أن القتال مأذون فيه فلا يضمن ما تلف به؛ لأن الإذن ينافي الضمان.

الجزئية الثانية: ضمان البغاة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في ضمان البغاة لما يتلفونه على أهل العدل في القتال من أموال على قولين:

القول الأول: أنهم يضمنونه.

القول الثاني: أنهم لا يضمنونه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البغاة يضمنون لأهل العدل ما أتلفوه عليهم أثناء الحرب من أموال: أن ما أتلفوه أموال معصومة أتلفوها بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانها كالذي يتلفونه في غير حال الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>