ضمان ما يتلفه أهل العدل من أموال البغاة في القتال غير مضمون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان أهل العدل لما يتلفونه من أموال البغاة ما يأتي:
١ - أنهم لا يضمنون الأنفس وهي أعظم حرمة من الأموال، فإذا لم يضمنوا الأنفس كان عدم ضمان الأموال أولى.
٢ - أن القتال مأذون فيه فلا يضمن ما تلف به؛ لأن الإذن ينافي الضمان.
الجزئية الثانية: ضمان البغاة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في ضمان البغاة لما يتلفونه على أهل العدل في القتال من أموال على قولين:
القول الأول: أنهم يضمنونه.
القول الثاني: أنهم لا يضمنونه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن البغاة يضمنون لأهل العدل ما أتلفوه عليهم أثناء الحرب من أموال: أن ما أتلفوه أموال معصومة أتلفوها بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانها كالذي يتلفونه في غير حال الحرب.