وجه القول بعدم ضمان البغاة لما أتلفوه على أهل العدل من أموال في القتال بما يأتي:
١ - أنها كانت الفتنة بين الناس وفيهم البدريون ولم يكونوا يقيمون حدا بارتكاب فرج بتأويل القرآن، ولا يغرمون مالا أتلف بتأويل القرآن.
٢ - أن البغاة طائفة ممتنعة بتأويل سائغ فلم تضمن ما أتلفته على الأخرى كأهل العدل.
٣ - أن تضمين البغاة ينفرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلم يشرع كتضمين الحربيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التضمين.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التضمين: أنه أظهر دليلا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس ما أتلف حال القتال على ما أتلف بغير قتال قياس مع الفارق؛ وذلك أن ما أتلف في غير الحرب أتلف من غير عذر فوجب ضمانه، أما الذي أتلف في الحرب فقد أتلف بعذر وهو الدفاع عن النفس فلا يضمن.