للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قتل أبي بكر للمرأة المرتدة (١).

٥ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٢).

المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.

القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:

١ - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد ٨/ ٢٠٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد ٨/ ٢٩٤.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ ٣٠١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>