للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

٢ - أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها (١).

٣ - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها (٢).

٤ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:

١ - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (٤).

٢ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (٥).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.


(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود ٣/ ١١٨.
(٢) سنن الدارقطني/ ٣/ ١١٤.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس) / ٦٨٧٨.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي ٥/ ٤٠٧، ٩٧٤٧.
(٥) البداية والنهاية، مقتل مسليمة ٩/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>