للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الجواب عن النهي عن قتل النساء.

٢ - الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.

٣ - الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.

الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:

أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.

الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:

أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>