للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باستتابة المرتد بما يأتي:

١ - أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر باستتابتها (١).

٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني (٢).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن عمر أنكر عدم الاستتابة.

الوجه الثاني: أنه برئ من فعلهم.

٣ - أن الاستتابة استصلاح، فلا يجوز القتل قبلها؛ لأنه إتلاف.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم استتابة المرتد بما يأتي:

١ - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالقتل من غير طلب استتابة، ولو كانت واجبة لطلبها.

٢ - ما ورد أن معاذا وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مرتدا فأبى أن يجلس حتى قتل (٤). ولم يأمر باستتابته أو يسأل عنها.


(١) السنن الكبرى، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام ٢٠٣.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان / ١٨٦٩٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد ٨/ ١٩٥.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ٤٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>