٣ - أن الكافر الأصلي لا يستتاب فكذلك المرتد.
٤ - أنه لا يضمن بقتله قبل استتابته، ولو وجبت لضمن.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - وجوب الاستتابة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استتابة المرتد قبل قتله: الإعذار منه، والتبين من أمره، وكشف ما قد يكون لديه من شبهة أو عذر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الحديث.
٢ - الجواب عن قصة معاذ.
الجزء الأول: الجواب عن الحديث:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد القتل بعد الاستتابة بدليل الأمر بالاستتابة.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بقصة معاذ:
أجب عن ذلك: بأنه قد استتيب قبل قدوم معاذ وبعده قبل قتله (١)
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد / ٤٣٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute