للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الكافر الأصلي لا يستتاب فكذلك المرتد.

٤ - أنه لا يضمن بقتله قبل استتابته، ولو وجبت لضمن.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - وجوب الاستتابة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استتابة المرتد قبل قتله: الإعذار منه، والتبين من أمره، وكشف ما قد يكون لديه من شبهة أو عذر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الحديث.

٢ - الجواب عن قصة معاذ.

الجزء الأول: الجواب عن الحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد القتل بعد الاستتابة بدليل الأمر بالاستتابة.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بقصة معاذ:

أجب عن ذلك: بأنه قد استتيب قبل قدوم معاذ وبعده قبل قتله (١)


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد / ٤٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>