للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: مدة الاستتابة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مدة استتابة المرتد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها ثلاثة أيام.

القول الثاني: أنه يقتل في الحال من غير ضرب مدة.

القول الثالث: أنه يستتاب أبدا من غير ضرب مدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد مدة استتابة المرتد بثلاثة أيام بما يأتي:

١ - قول عمر: ألا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب) (١).


(١) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان/ ١٨٦٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>