للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي:

١ - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي.

٢ - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره.

٣ - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره.

٤ - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره.

الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية.

الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي:

١ - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم.

٢ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم.

٣ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>