للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه ربط الحكم بالآلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ما يغلب على الظن الموت به.

٢ - أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به.

الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به:

أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي:

١ - الطعن بالسكين ونحوها.

٢ - الضرب بالمسدس ونحوه.

٣ - الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه.

٤ - الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها.

الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الضرب بالعصى الصغيرة.

٢ - الضرب الخفيف في غير مقتل.

٣ - الإلقاء في الماء اليسير.

الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة:

وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما:

١ - قصد القتل.

٢ - الآلة المستعمل فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>