للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيمته حال الشلل (٨٠٠٠٠) ثمانية طرحت القيمة حال الشلل من القيمة حال السلامة ثم يضرب الناتج بالدية ويقسم على القيمة حال السلامة والناتج هو الأرش، فإذا كانت دية الجاني في هذا المثال (١٠٠٠٠٠) عمل كما يأتي: (١٠٠٠٠٠ - ٨٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠ × ١٠٠٠٠٠ ÷ ١٠٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠).

الشيء الثاني: أخذ الأرش:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا أخذت الناقصة بالسليمة فقد اختلف في أخذ أرش النقص على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز أخذ أرش النقص: بأن المفقود لم يشمله القصاص فيجوز أخذ عوضه كإتلافه.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز أخذ أرش الناقص بأنه يؤدي إلى الجمع بين القصاص والأرش في عضو واحد وذلك لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>