وجه ترجيح القول بأخذ الأرش: أن الحق متعلق بجميع المحل، والناقص لم يستوف الحق فيه بالقصاص فالأصابع المقطوعة مثلا لم تستوف بالقصاص، فيجب بدلها وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يجوز.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للناقص ليس جمعا بين القصاص والمال؛ لأن محل المال غير محل القصاص، فمحل القصاص هو الموجود من العضو، ومحل الأرش هو الناقص منه فافترقا.
الفقرة الثانية: أخذ الناقص بالكامل إذا لم يرض المجني عليه:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ:
إذا لم يرض المجني عليه بأخذ الناقص بالكامل لم يلزمه.