للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السادس: المماثلة في العدد (١):

وفيه جانبان هما:

١ - معنى المماثلة في العدد.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:

المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.

الجانب الثاني: الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - الخلاف.

٢ - الشرط.

الجزء الأول: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.

القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.


(١) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>