وجه القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاءا بآخر وقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما وغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة.
٢ - أنه يقتص من الجماعة بالواحد في النفس، وما دونها فرع عنها، فإذا جاز ذلك في النفس جاز فيما دونها من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للجملة، والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
١ - أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، والطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
٢ - أن القصاص للردع والزجر، وقطع الجماعة للواحد أو جرحه نادر فلا يستدعي ردعا ولا زجرا.