للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: تعريف الدية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

٣ - أسماؤها.

الفرع الأول: التعريف:

الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.

الفرع الثالث: أسماء الدية:

من أسماء الدية ما يأتي:

١ - الدية، ومن ذلك قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١).

٢ - العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٢).

الدم، ومنه قول الشاعر:

أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر


(١) سورة النساء، الآية: [٩٢].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/١٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>