للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: دليل مشروعية الدية:

من أدلة مشروعية الدية ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١).

٢ - قوله - رضي الله عنه -: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل) (٢).

٣ - الإجماع فإنه لا خلاف في مشروعيتها.

المسألة الثالثة: صفة وجوب الدية:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بصفة الوجوب.

٢ - بيان صفة الوجوب.

الفرع الأول: بيان الراد بصفة الوجوب:

المراد بصفة الوجوب: وجوب الدية على سبيل البدل عن القصاص فلا تجب إلا برضا الجاني. أو على سبيل التخيير بينها وبين القصاص فلولي الدم أن يقتص أو يأخذ الدية من غير رضا الجاني.

الفرع الثاني: بيان صفة الوجوب:

صفة وجوب الدية ينبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص، فعلى القول بأنه واجب عينا يكون وجوب الدية على البدل، وعلى أن وجوب القصاص على التخيير تكون الدية واجبة على التخيير كذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك في صفة وجوب القصاص.


(١) سورة النساء، الآية: [٩٢].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>