للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - ضابط ما يوجب الدية.

٢ - أنواع ما يوجب الدية.

الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:

تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.

الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الأنواع.

٢ - أمثلتها.

٣ - وجوب الدية بها.

٤ - مسؤولية الدية.

الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - الإتلاف العمد.

٢ - الإتلاف شبه العمد.

٣ - الإتلاف الخطأ.

٤ - الإتلاف الملحق بالخطأ.

٥ - الإتلاف بالسبب.

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - الإتلاف بسبب الفعل.

٢ - الإتلاف بسبب الاستيلاء.

٣ - الإتلاف بسبب الاستعداء.

٤ - الإتلاف بسبب الاستدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>