أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.
٢ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.
٣ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.
٤ - وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.
٥ - وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.
الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute