١ - إذا كان المستولى عليه رقيقا.
٢ - إذا كان المستولى عليه حرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.
الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:
١ - إذا كان المستولى عليه مكلفا.
٢ - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.
الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا غله المستولى عليه وقيده.
٢ - إذا لم يغله ولم يقيده.
الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:
١ - المثال.
٢ - الدية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute