للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستعدى عليه بغير حق فزعاً فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ضمان المستعدى عليه بغير حق إذا مات فزعاً بما يأتي:

١ - أن التلف بسبب الاستعداء فوجب الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق بغير حق.

٢ - القياس على جنين المرأة إذا سقط من الفزع من الاستعداء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الضمان: بأن الاستعداء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>