الشيء الأول: الخلاف:
إذا تلف المستعدى عليه بغير حق فزعاً فقد اختلف في ضمانه على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب ضمان المستعدى عليه بغير حق إذا مات فزعاً بما يأتي:
١ - أن التلف بسبب الاستعداء فوجب الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق بغير حق.
٢ - القياس على جنين المرأة إذا سقط من الفزع من الاستعداء.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الضمان: بأن الاستعداء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute