وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستعداء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالباً للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستعداء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.
الجزء الرابع: وجوب الدية بالاستدعاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، أو استعدى عليها رجل بالشُّرَطِ في دعوى له عليها فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعاً لم يضمنا.