للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستدعَى بغير حق بسبب الفزع من المستدعي فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثانى: أنه لا يضمن.

الشيء الثانى: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب ضمان المستدعَى إذا مات فزعاً من المستدعِى ما يأتي:

١ - أن التلف حصل بسبب المستدعي فيجب عليه الضمان كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.

٢ - القياس على جنين المرأة إذا سقط بالفزع من الاستدعاء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الضمان: بأن الاستدعاء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>