للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستدعاء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالبا للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستدعاء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.

الجزء الخامس: وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيد الأمر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التلف بسبب تنفيذ الأمر ما يأتي:

١ - التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود الشجرة.

٢ - التلف بسبب تنفيذ الأمر بنزول البئر.

٣ - التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود حائط عال.

٤ - التلف بسبب تنفيذ الأمر برد حيوان صائل.

٥ - التلف بسبب تنفيذ الأمر بعبور واد أو نهر جارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>