الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المأمور غير مكلف.
٢ - إذا كان المأمور مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الضمان:
إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:
١ - أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.
الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا كان الآمر السلطان.
٢ - إذا كان الآمر غير السلطان.
الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان السلطان تخاف سطوته.
٢ - إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.
النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:
وفيها قطعتان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute