للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته بالضرب أو الحبس أو الفصل من العمل أو انتهاك العرض أو غير ذلك وجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته: أن أمره في حكم الإكراه، والإكراه يجب به الضمان.

النقطة الثانية: إذا كان السلطان لا تخشى سطوته:

وفيها قطعتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان السلطان لا تخشى سطوته لم يجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا لا تخشى سطوته ما يأتي:

١ - أن الأمر غير ملجئ.

٢ - أن المأمور يدرك النافع من الضار، وكان بإمكانه أن يرفض تنفيذ الأمر؛ لأنه لا خطر فيه ولا ضرر في تركه، فلما لم يفعل كان هو القاتل لنفسه، كمن أمر بقتل نفسه فقتلها.

الشيء الثاني: إذا كان الآمر غير السلطان:

وفيه نقطتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>