الأمر التاسع: القتل بالسم:
قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - حال عدم اعتبار القتل بالسم.
الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - الأمثلة.
٣ - المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:
١ - وضع السم للمقتول بالطعام.
٢ - وضع السم للمقتول في الشراب.
٣ - حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.
٤ - وضع السم في جرح في المقتول.
الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.