للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر التاسع: القتل بالسم:

قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - حال عدم اعتبار القتل بالسم.

الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - الأمثلة.

٣ - المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:

١ - وضع السم للمقتول بالطعام.

٢ - وضع السم للمقتول في الشراب.

٣ - حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.

٤ - وضع السم في جرح في المقتول.

الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>