للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.

الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:

١ - إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.

٢ - إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.

٣ - إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.

٤ - إذا كان المتناول للسم عالمًا به.

الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يلقيه من شاهق.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

١ - حالة كون الإلقاء عمدا.

٢ - حالة عدم كون الإلقاء عمدا.

الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الحالة.

٢ - من يحدد كون الإلقاء يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>