للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه الخيارات:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه الفداء.

٢ - توجيه البيع.

٣ - توجيه تسليم الرقيق.

الشيء الأول: توجيه الفداء:

وجه فداء السيد لرقيقه الجاني: أنه قد لا يريد أن يفرط فيه لما يتميز به من الصفات فيفضل فداءه على بيعه أو تسليمه، فيجوز له ذلك؛ لأن الحق له.

الشيء الثاني: توجيه البيع:

وجه تولي السيد لبيع عبده الجاني: أنه قد يرغب ذلك ليطمئن على سلامة إجراءات البيع والحصول على الثمن الحقيقي للرقيق، والحق في ذلك له فلا يمنع منه.

الشيء الثالث: توجيه تسليم الرقيق للمجني عليه:

وجه تسليم الرقيق للمجني عليه: أنه قد يريد التخلص منه ويرتاح من إجراءات البيع والاستلام والتسليم، وذلك من حقه فلا يحال دونه.

الجانب الثالث: الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق:

الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق من وجوه:

الوجه الأول: أنه إذا كان التعلق بذمة السيد لزمه بقطع النظر عن قيمة العبد، سواء كانت بقدر الحق أو أقل أو أكثر.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم صاحب الحق قبول الرقيق لو بذل له، ولو طلبه لم يلزم إعطاؤه إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>