للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.

الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.

الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.

المسألة السادسة: ديات النفس:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أصول الدية.

٢ - مقادير الدية.

٣ - تغليظ الدية.

٤ - أسنان الدية.

الفرع الأول: أصول الدية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الأصول.

٢ - اعتبار قيمتها.

٣ - سلامتها من العيوب.

الأمر الأول: بيان الأصول:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانها.

٢ - الخيار فيها.

الجانب الأول: بيان الأصول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>