الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.
الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.
الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.
المسألة السادسة: ديات النفس:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أصول الدية.
٢ - مقادير الدية.
٣ - تغليظ الدية.
٤ - أسنان الدية.
الفرع الأول: أصول الدية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الأصول.
٢ - اعتبار قيمتها.
٣ - سلامتها من العيوب.
الأمر الأول: بيان الأصول:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانها.
٢ - الخيار فيها.
الجانب الأول: بيان الأصول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute