الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:
الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.
الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الدفع:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.
وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:
١ - أنه أيسر في الأداء.
٢ - أنه لا محذور فيه.
٣ - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.
الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:
١ - حكمه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.
وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:
١ - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute