للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.

الأمر الثاني: اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

١ - المراد باعتبار القيمة.

٢ - الاعتبار للقيمة.

الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالاعتبار.

٢ - المثال.

الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:

المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.

الجزء الثاني: المثال:

مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:

الاْصل - القيمة

١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

الجانب الثاني: اعتبار القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>