٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.
الأمر الثاني: اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد باعتبار القيمة.
٢ - الاعتبار للقيمة.
الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالاعتبار.
٢ - المثال.
الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:
المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.
الجزء الثاني: المثال:
مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:
الاْصل - القيمة
١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
الجانب الثاني: اعتبار القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute