للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

٣ - ما روي عن عمر (١) وعثمان (٢) وابن مسعود (٣) - رضي الله عنهم -.

٤ - أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف) (٤). وذلك ثلث الدية.

٢ - ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٥).

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ ١٨٤٩٥.
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ ١٨٤٩٢.
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/١٨٤٩٧.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب/ ١٨٤٧٤.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار/١٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>