وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها ثلاث قطع:
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.
الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.
القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:
أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.
القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:
الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر - رضي الله عنه - قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.