للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها ثلاث قطع:

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.

الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.

القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:

الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر - رضي الله عنه - قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.

القطعة الرابعة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجزئية الثانية: ديات غير أهل الكتاب من الكفار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>