للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الدية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - دية غير المكاتب.

٢ - دية المكاتب.

الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان التلف باليد.

٢ - إذا كان التلف بالجناية.

الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:

وفيها شيئان هما:

١ - مثال التلف باليد.

٢ - الدية.

الشيء الأول: مثال التلف باليد:

التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الدية.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الدية:

إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.

الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:

وفيها ثلاثة أشياء:

<<  <  ج: ص:  >  >>