للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.

القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثانى.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:

١ - أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.

٢ - أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.

٣ - أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.

٤ - أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:

١ - أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.

٢ - أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>