للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

حالة عدم اعتبار الإلقاء قتل عمد: إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا:

المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا العرف كما تقدم في تحديد كونه يقتل.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الإلقاء لا يقتل ما يأتي:

١ - الإلقاء من بناء قصير.

٢ - الإلقاء من شجرة قصيرة.

٣ - الإلقاء في حفرة قصيرة.

الأمر الحادي عشر: القتل بالعين:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

الجانب الأوّل: حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

يعتبر القتل بالعين قتل عمد إذا تعمد العائن قتل المعيون وكان معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار القتل بالعين قتل عمد إذا كان العائن معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها: أنَّه حصل القتل منه بما يقتل غالبا بإرادته واختياره فكان عمدا كالقتل بالسلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>