للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:

١ - إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.

٢ - إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.

٣ - إذا أصاب من غير قصد.

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:

وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.

الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:

وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:

وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.

الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>