١ - تعريف السحر.
٢ - حالة كون القتل بالسحر قتل عمد.
٣ - حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد.
الجانب الأوّل: تعريف السحر:
السحر عزائم ورقى وعقد وأدوية يتوصل بها إلى ضرر المسحور.
الجانب الثاني: حالة كون القتلى بالسحر قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حالة القتل العمد.
٢ - المرجع في تحديد كون السحر المستعمل يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حالة القتل العمد:
يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا:
المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا: من يعرف ذلك، فقد يوجد من كان يستعمل السحر ثمَّ تاب، فيرجع إليه في ذلك.
الجانب الثالث: حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - المرجع في بيان أن السحر المستعمل لا يقتل.
الجزء الأوّل: بيان حالة كون القتل بالسحر لا يعتبر قتل عمد: لا يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون السحر المستعمل لا يقتل غالبا:
المرجع في ذلك: إلى من يعرفه كما تقدم في المرجع في بيان أن السحر يقتل غالبا.