للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.

٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.

الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الحالة.

٢ - المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.

٣ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:

يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:

المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:

١ - أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.

٢ - أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.

٣ - إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.

الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>