للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الأنف.

٦ - الشفتان.

٧ - اللسان.

٨ - الأسنان.

٩ - اللحيان.

١٠ - الشعور.

١١ - الثديان.

١٢ - التندوتان.

١٣ - الترقوتان.

١٤ - اليدان.

١٥ - الكفان.

١٦ - الذراعان.

١٧ - العضدان.

١٨ - الرجلان.

١٩ - القدمان.

٢٥ - الساقان.

٢١ - الفخذان.

٢٢ - الأضلاع.

٢٣ - الذكر.

٢٤ - الخصيتان.

٢٥ - الشفران.

٢٦ - الكليتان.

٢٧ - الأصابع.

الفرع الثاني: الديات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت الجناية قطعا.

٢ - إذا لم تكن الجناية قطعا.

الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:

وفيه جانبان هما:

١ - قطع الكل.

٢ - قطع البعض.

الجانب الأول: قطع الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>