٢ - إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.
الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الدية.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الدية:
إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.
الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:
١ - إذا كان قبل القطع مشلولا.
٢ - إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.
الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يجب فيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute