للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.

الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الدية:

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.

الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان قبل القطع مشلولا.

٢ - إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.

الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما يجب فيه.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>