للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: إذا لم يكن العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أعيد.

٢ - إذا لم يعد.

الفقرة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا أعيد العضو نفسه.

٢ - إذا أعيد غيره.

الشيء الأول: إذا أعيد العضو نفسه:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا أعيد بعيب.

٢ - إذا أعيد من غير عيب.

النقطة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع معيبا:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا قيل بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد.

٢ - إذا لم يقل بوجوب الدية إذا أعيد.

القطعة الأولى: إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد:

وفيها شريحتان هما:

١ - ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد العضو لم يجب للعيب أرش.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو معيبا على القول بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد المقطوع: أن وجوب الدية على اعتبار العضو غير موجود، فلا ترد المسؤولية عن سلبيات إعادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>